هل تُعدّ الأسهم المسجلة بأسماء الأبناء القصر والرضّع المتوفى والدهم - والذين لم تُعرف لهم أي مصادر دخل أو هبات سابقة - جزءًا من التركة، علمًا أن العادة جرت بتسجيل الأسهم بأسماء الأقارب تفاديًا لتقليل التخصيص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أن يهب لأبنائه، سواء كانوا قصرًا أو رُضَّعًا أو غير ذلك، لكن هبته لمن هم في حجره لا تصح إلا بحيازة معتبرة عرفًا كالإشهاد عليها. وإذا سجل الأب الأسهم بأسماء أولاده دون إشهاد على تمليكها، فإنها لا تُعد هبة لهم، خاصة إذا كان الغرض هو الحصول على أكبر عدد من الأسهم. وعليه، فإن هذه الأسهم تُعتبر تركة كباقي ممتلكات المتوفى، ولا يختص بها من كُتبت بأسمائهم إلا بوجود شهادة أو دليل معتبر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60189
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60189
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي