العودة إلى البحث

هل تُعدّ عبارة "أنتِ بنتي" الموجهة للزوجة بقصد الانشغال والتلهي، وليست بقصد الظهار، ظهارًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية. فإن لم تنوِ الظهار بقولك لزوجتك "أنت بنتي" فلا يلزمك شيء. ولكن فعلك مكروه؛ لحديث أبي داود: "أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك, ونهى عنه". وهذا اللفظ لا يوجب التحريم ولا يثبت الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي