هل تُعدّ عبارة "أنتِ بنتي" الموجهة للزوجة بقصد الانشغال والتلهي، وليست بقصد الظهار، ظهارًا؟
الظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية. فإن لم تنوِ الظهار بقولك لزوجتك "أنت بنتي" فلا يلزمك شيء. ولكن فعلك مكروه؛ لحديث أبي داود: "أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك, ونهى عنه". وهذا اللفظ لا يوجب التحريم ولا يثبت الظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112684