هل يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتعرف أولادها على زوجته الجديدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس من حق الزوجة أن تشترط على زوجها أي شرط لقبولها بزواجه من أخرى، والله تعالى أذن له في ذلك بقوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، بشرط العدل. وإذا كانت الزوجة اشترطت عليه عند العقد عدم الزواج عليها، فلها عدم البقاء معه، ولكن زواجه من الأخرى صحيح. وقد يترتب على هذا الشرط محذور وهو منع الأولاد من التواصل، مما قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). وغالباً ما يكون الدافع لهذا الشرط هو الغيرة، وعلى الزوجة أن تتقي الله وتصبر وتؤدي ما عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165492
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي