ما حكم العقد المبرم مع جهة حكومية والذي تم الحصول عليه بوساطة، مقابل دفع 20% من قيمة العقد للوسيط؟ وماذا يترتب على العقد في حال عدم جوازه أو وجود شبهة؟ وهل يجوز إنهاء العقد مع الجهة المالكة للمشروع أو فسخ العقد مع الوسيط وعدم إعطائه النسبة المتفق عليها؟
مسألة بذل الجاه، أي استغلال النفوذ لمساعدة شخص على أخذ حقه، يجوز أخذ عوض عليها إن كان معلوماً ومحدداً لا نسبة مجهولة. فإن كانت الأجرة مجهولة، فليس له إلا أجر مثله.
وإذا كانت النسبة ثابتة وغير متناسبة مع الجهد المبذول، فهي محرمة، لما فيها من إجحاف واستغلال، ولأن الله تعالى يقول: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ".
وعليه، فإن كان الاتفاق دفع نسبة من كل عقد مستقبلي فهو باطل، لكن بطلان هذا الاتفاق لا يؤثر على العقد مع الجهة التي بدأتم العمل معها. أما إذا كان الاتفاق على نسبة محددة تدفع له على أقساط، فلا حرج فيه إن جاز له أخذ عوض عن جاهه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99747