هل يجوز تغيير القيمة الإيجارية في عقد الإيجار التمويلي بناءً على سعر الإقراض من البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن "القيمة الإيجارية قد تتغير طبقًا لسعر الإقراض من البنك المركزي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الإيجار التمويلي إذا توفرت شروطه وضوابطه. كما يجوز أن تكون الأجرة متغيرة، تعتمد على مؤشر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، وذلك بصورتين: تحديد الأجرة لكل سنة بوضوح، والثانية ربط الأجرة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين كـ"سعر الفائدة في البنك المركزي" أو "سعر الفائدة في سوق لندن"، على أن تكون الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. هذا ما أقرته المجامع والمؤسسات الفقهية، مستندة إلى أن الجهالة المغتفرة لا تفضي إلى النزاع وأن التحديد يؤول إلى العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي