هل يُعدّ الوقوع في المحرّمات ظنًّا أنها ضرورة أو استثناء، استحلالاً للمحرّم يُخرج من الملة؟
محل التكفير باستحلال المعاصي هو إذا كان المحرم مجمعًا على تحريمه إجماعًا قطعيًا وظهر حكمه بين المسلمين. وسبب التكفير بذلك هو أن استحلال المحرم فيه تكذيب للشرع ورد لحكمه، وشرط التكفير ألا تكون هناك شبهة. فإن وُجدت شبهة فلا يكفر صاحبها.
قال ابن قدامة: "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه؛ للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه، كفر." وأضاف أن من استحل محرمًا بتأويل كالخوارج، أو جاهلًا به، لا يكفر حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة.
وقال ابن تيمية: "لو أنكرها الرجل بجهل، وتأويل، لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة، ورأوا أنها حلال لهم؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم، فتابوا ورجعوا."
ومن الشبهة التي تمنع التكفير: ظن الشخص أن بعض الأحوال تندرج تحت الضرورة التي يباح فيها المحرم، وليست كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135633
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135633
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي