هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته عبر الهاتف: "إن خرجت يوم كذا تكوني طالقًا"، وخرجت الزوجة في ذلك اليوم؟
إذا قال الزوج لزوجته: "إن خرجت يوم كذا تكونين طالقًا" وخرجت في ذلك اليوم كما قصد الزوج، يقع الطلاق، حتى لو كان القول عبر الهاتف. هذا هو مذهب جمهور العلماء والقول الراجح. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن في هذه الحالة تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما منع الزوجة من الخروج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122665