ما حكم بيع بضاعة بسعر، وطلب فاتورة من البائع بسعر أعلى لبيعها بذلك السعر للشاري دون علمه، وهل يختلف الحكم إذا علم الشاري بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فعل السمسار ذلك دون علم المشتري محرم لأنه أكل لماله ، ويحرم على البائع إعانته عليه بتزوير الثمن في الفاتورة. ويمكن للسمسار أن يشترط على المشتري عمولة مقابل الشراء، فإذا رضي المشتري وعلم بها، فلا حرج على السمسار في أخذها، الاتفاق عليها قبل الشراء، والسمسرة جائزة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118421
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118421
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي