هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أكرهك" حال الغضب ونيّة الطلاق؟
قول الرجل لزوجته: "أكرهك" ليس من صريح الطلاق ولا كناياته، ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند المالكية، أما الجمهور فلا يعتبرونه طلاقًا. وفي هذه الحالة، ما دام الرجل لم ينو إيقاع الطلاق بقوله هذا، فلا يقع الطلاق عند الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86885