العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع هدية وهبها المتوفى قبل وفاته والتصدق بثمنها عنه، وهل يجوز إعطاء هذا المال لمسجد قيد الإنشاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قبضت الهدية وحزتها قبل موت الواهب، فلا حرج عليك في التصرف فيها، ولك أن تتصدق بها أو بثمنها عن نفسك أو عنه، والصدقة للمسجد أفضل لأنها صدقة جارية. أما إن لم تقبض الهدية قبل موته، فإنها تبطل بموته وتصبح تركة تقسم على ورثته، لقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما بخصوص نحله إياها: "فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122306
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي