ما حكم من يسئ استخدام ما يملك بحجة قدرته على تعويضه؟
هذا التصرف منهي عنه شرعًا؛ لأنه يوقع صاحبه في التبذير والإسراف المنهي عنهما في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾، كما أنه لا يليق بالمسلم أن يجيب به الله تعالى إذا سأله عن ماله فيما أنفقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ ... مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ».
ويخالف هذا التصرف الورع الذي يقتضي التصرف بأصلح الطرق، وينافي ما يقتضيه العقل من حسن التصرف في الأموال وصيانتها، فيتشبه صاحبه بالسفهاء الممنوعين من التصرف في أموالهم، ويدخل في إضاعة المال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ ثَلاثٍ: ... وَإِضَاعَةِ الْمَالِ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26501