ما حكم من يدعي ملكية غيره لعقاره الخاص، أو ينسبه لابنه/أبيه، ليأخذ نصف سعي البيع لنفسه؟
إذا ادعى مالك العقار أنه ملك لآخر للحصول على عمولة سمسرة، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو محرم بقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". ويجب على فاعله التوبة ورد المال المأخوذ بالباطل إلى صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66384