هل قول الرجل لزوجته: "عليّ اليمين والطلاق بأنها ليست لي" - ثم مراجعته لها بإشهاد شاهدين دون علمها؛ لأنها لو علمت لتركت البيت - ينافي الشرع، مع كونها المرة الأولى التي يحلف فيها بالطلاق؟
من حلف بالطلاق كاذبًا فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له الإشهاد على الإرجاع. وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ويبقى له طلقتان. ونشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة، والأحوط أن يكفّر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب الكفارة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56513