العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "عليّ اليمين والطلاق بأنها ليست لي" - ثم مراجعته لها بإشهاد شاهدين دون علمها؛ لأنها لو علمت لتركت البيت - ينافي الشرع، مع كونها المرة الأولى التي يحلف فيها بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف كاذبًا فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له الإشهاد على الإرجاع. وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ويبقى له طلقتان. ونشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك ، أن يكفّر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56513
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي