هل قول الرجل لزوجته: "عليّ اليمين والطلاق بأنها ليست لي" - ثم مراجعته لها بإشهاد شاهدين دون علمها؛ لأنها لو علمت لتركت البيت - ينافي الشرع، مع كونها المرة الأولى التي يحلف فيها بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف بالطلاق كاذبًا فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له الإشهاد على الإرجاع. وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ويبقى له طلقتان. ونشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة، والأحوط أن يكفّر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب الكفارة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56513
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56513
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي