العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يمسح ذكره بالجدار إذا بال بدل الحجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُباح الاستنجاء بالجدار عند الشافعية والحنفية، بينما يُحرَّم عند المالكية إذا كان الجدار وقفاً أو مملوكاً للغير، ويُكره إذا كان ملكاً للشخص المستنجي. ويُفضّل في الاستنجاء أن يكون بالحجر ثم الماء بعده، فهو أبلغ في التنظيف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59279
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي