هل يجوز للرجل أن يمسح ذكره بالجدار إذا بال بدل الحجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُباح الاستنجاء بالجدار عند الشافعية والحنفية، بينما يُحرَّم عند المالكية إذا كان الجدار وقفاً أو مملوكاً للغير، ويُكره إذا كان ملكاً للشخص المستنجي. ويُفضّل في الاستنجاء أن يكون بالحجر ثم الماء بعده، فهو أبلغ في التنظيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59279
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59279
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي