العودة إلى البحث

ما حكم وصية الأب بنصف عمارته للأم والنصف الآخر للمحتاجين، وما حكم سكن بعض الورثة في عمارة أخرى دون دفع إيجار، وكيف يُوزع دخل الإيجار بين الورثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت والدتك لا تزال زوجة لأبيك عند وفاته، فإن وصيته لها بنصف العمارة تُعدّ وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضى الورثة؛ وإذا لم يرضوا، فإن النصف يدخل في التركة ويقسم شرعًا. أما إن كانت قد طلقت منه قبل وفاته وبانت منه، فإنها ليست وارثة وتصح الوصية لها بما لا يزيد على الثلث.

أما وصيته بالنصف الثاني للمحتاجين عمومًا، فهي وصية صحيحة ويصبح النصف وقفًا ينفق ريعه على المحتاجين، ولا يشمل ذلك المحتاجين من ورثته. أما إذا قصد المحتاجين من ورثته، فالوقف عليهم لا يصح في القول المرجح.

وإذا كان في التركة عقار مؤجر، فإن مدخوله يقسم بين الورثة القسمة الشرعية بعد حصر الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي