العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وصية الأب بنصف عمارته للأم والنصف الآخر للمحتاجين، وما حكم سكن بعض الورثة في عمارة أخرى دون دفع إيجار، وكيف يُوزع دخل الإيجار بين الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت والدتك لا تزال زوجة لأبيك عند وفاته، فإن وصيته لها بنصف العمارة تُعدّ وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضى الورثة؛ وإذا لم يرضوا، فإن النصف يدخل في ويقسم شرعًا. أما إن كانت قد طلقت منه قبل وفاته وبانت منه، فإنها ليست وارثة وتصح لها بما لا يزيد على الثلث.

أما وصيته بالنصف الثاني للمحتاجين عمومًا، فهي وصية صحيحة ويصبح النصف وقفًا ينفق ريعه على المحتاجين، ولا يشمل ذلك المحتاجين من ورثته. أما إذا قصد المحتاجين من ورثته، عليهم لا يصح في القول المرجح.

وإذا كان في التركة عقار مؤجر، فإن مدخوله يقسم بين الورثة القسمة الشرعية بعد حصر الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133804
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي