هل تعود المطلقة طلقة أولى أو ثانية والتي انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم عادت إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جدد أم بما بقي من طلقات؟
تعرف هذه المسألة بمسألة "الهدم"، ومذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق السابق، فتعود المرأة لزوجها الأول على ما بقي من طلقات. أما مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، فترى أنها تعود بثلاث طلقات جديدة. ويوجد حالتان: الأولى: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، وتزوجت آخر ثم عادت للأول، فله ثلاث تطليقات بالإجماع. الثانية: إذا طلق الرجل زوجته رجعيًا وانقضت عدتها، ثم اتفقا على العودة بعقد جديد، فتعود إليه على ما بقي من طلقات بلا خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30890