العودة إلى البحث

ما حكم تأجير ثلاثة محلات، أحدها بوتيك للألبسة النسائية (يشمل ألبسة شرعية وغير شرعية ومستحضرات تجميل)، والآخر حلاق رجالي، والآخر صالون نسائي (مع عدم الالتزام بالتعاليم الشرعية فيهما)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز التعاون على المحرم، فإذا كانت الألبسة تباع لمن تتبرج بها أمام الأجانب، فلا يجوز بيعها، أما إذا بيعت لمن تتجمل بها لزوجها فيجوز. القاعدة هي أن العبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال السلعة في معصية حرم بيعها. ويحرم تأجير محل تبيع فيه الحرام أو يختلط فيه الحلال والحرام. وحلاقة اللحى محرمة، فلا يجوز تأجير صالون حلاقة إلا إذا التزم المستأجر بالضوابط الشرعية، ومنها الاقتصار على حلق الشعر المباح، وعدم التشبه بالكفار، وعدم القزع. وأما صالونات النساء فلا يجوز تأجيرها إذا كان غالب النساء متبرجات، لأنه من باب الإعانة على المعصية. ويجب البحث عن أنشطة أخرى بعيدة عن المعاصي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي