هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يوجب قراءة الفاتحة وهو على مذهب الحنفية، بينما المأموم يوجبها وهو على مذهب الشافعية؟ وهل في مخالفة الإمام في عدد التسليم في صلاة الجنازة شيء؟ وهل الواجب على المأموم اتباع مذهبه أم مذهب الإمام؟
يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع، فعند الشافعية، صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة، مادام الإمام الحنفي يأتي بالفاتحة لوجوبها في مذهبه، وحتى لو شك في إتيانه بها فالصلاة صحيحة على القول المصحح. كما يجوز للشافعي الاقتداء بإمام حنبلي يسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، مع قول الشافعية باستحباب تسليمتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174722