العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على ذهب لا يبلغ النصاب إذا لم يضم إلى مالٍ آخر لم يكن في ملكية صاحبة الذهب؟ وهل عليها إثم لعدم علمها بوجوب ضم الذهب الذي لم يبلغ النصاب إلى المال لإكمال النصاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذهب المخصص للزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو لم يُستخدم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ولا يلزم ضم الحلي إلى النقود لتكملة النصاب. وحتى لو قيل بوجوب الزكاة على حلي الزينة المعد للاستعمال، فإنه لا يضم إليه إلا ما حال عليه الحول من النقود. والمكافأة المذكورة لم يحل عليها الحول بعد، لذا لا تُضم على أي من القولين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي