هل تبطل صلاة الفوائت في أوقات الكراهة عند الشافعية؟ وهل يجب تعيين يوم الفوائت مع المشقة، وهل يجوز الأخذ بقول من لا يوجبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أوقات الكراهة للصلاة ثلاثة إجمالًا وخمسة تفصيلًا. الوقت الأول: من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند الشافعية يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة، سواء كانت فريضة أو نافلة، إذ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص بالصلاة التي لا سبب لها. ولا يجب تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة، ويكفي تعيين الصلاة (ظهرًا، عصرًا...).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167568
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167568
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي