هل تجب الزكاة في النقود القديمة والطوابع المقتناة؟
النقود القديمة والطوابع المُقتناة لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت متداولة، أو تحتوي على الذهب والفضة فتبلغ النصاب ويحول عليها الحول، أو كانت مُعدَّةً للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. ولا ينبغي الاشتغال بجمع الطوابع لمضيعتها للمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31186