كيف يمكن الجمع بين قاعدتي "الإضافة تقتضي التخصيص" و"المفرد إذا أضيف يفيد العموم"، وما هو مدلول الإضافة في أمثلة مثل "حضر غلام زيد" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم جلس في مصلاه"؟
ذهب بعض أهل الأصول إلى أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، مستدلين بقوله تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها". بينما ذهب إلى أنه لا يفيد العموم، وأن "نعمة" في الآية الكريمة اسم جنس وليس مفردًا، وأن المفرد المضاف إلى معرفة لا دليل على إفادته للعموم.
تظهر ثمرة في مسائل فقهية مثل: - هل يفيد حديث "يسبح بيده" العموم فيشمل اليدين معًا؟ - هل تطلق جميع زوجات الرجل إذا قال: "زوجتي طالق" وعنده أربع نسوة ولم ينوِ واحدة؟ - هل يلزم ذبح عدد من الشياه بعدد الأبناء إذا قال: "نذرت ذبح ابني"؟ - هل تشمل جميع الجيران إذا قال: "أوصيت لجاري محمد" وكان له أكثر من جار؟
فالتخصيص عند الأصوليين هو قصر العام على بعض أفراده، بينما عند النحاة هو تمييز المخصص وإخراجه عن النكرة دون الوصول إلى درجة التعريف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي