العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اشتراط البائع أن تُعدّ الدفعة الأولى لاغية إذا لم يسدد المشتري بقية المبلغ في التاريخ المتفق عليه، ويلزمه دفع قيمة المحل كاملة دون احتساب الدفعة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط الجزائي عند تأخر المشتري في سداد باقي الثمن؛ لأنه ربا صريح. ولا يجوز أيضًا عند إرادة المشتري الرجوع عن صفقة الشراء إذا كنت ستحصل على ثمن المحل، فليس هناك ضرر يدفع بمبلغ زائد. يمكنك إلزامه بتحمل مصاريف التقاضي عند تأخره. يُنصح باشتراط كفيل أو رهن، أو عدم رد العربون عند رجوعه عن الشراء بعد تمام العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي