هل يجوز الزواج من زوج الخالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ولا يجوز الزواج من زوج خالتك إلا إذا طلقها طلاقًا بائنًا، بأن طلقها ثلاثًا أو خالعها، أو طلقها واحدة وهي غير مدخول بها، أو طلقها رجعيًا وانقضت عدتها. إذا كان الطلاق قبل الدخول صح التزويج بلا خلاف، أما إذا كان بعد الدخول وطلاقًا رجعيًا فلا يصح التزويج قبل انقضاء العدة، وإن كان الطلاق بائنًا صح التزويج قبل انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126197