هل تجب الكفارة على من حلف ألا يحمل صديقه الحقيبة، ثم حملها الصديق بعد حين؟
اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من حلف ألا يحمل صديقه الحقيبة، ولم يقصد إلزامه بل إكرامه؛ ورجح ابن تيمية عدم وجوب الكفارة. وإذا زال سبب الحلف -كتعب الصديق- فلا حنث. والأفضل إخراج كفارة احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97307