العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في زواج رجل وامرأة بعد أن تلفظ الرجل بالطلاق عدة مرات بأساليب مختلفة (تهديد، تعليق على شرط، قسم)، وفي إحداها تم الطلاق بمأذون كطلقة أولى بائنة، وادعت المرأة أنها حرمت عليه تحريمًا كاملًا، في حين يرغب الطرفان بالرجوع وإصلاح ذات البين من أجل الأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جعل المتكلم هزواً، وهو علاج لفساد الحياة الزوجية، وليس وسيلة تهديد. قولك: "أنا طلقتك" إن كان قصداً للحال فهو طلاق، وإن كان إخباراً عن الماضي فهو إقرار قضاءً، وديانة هي زوجتك ما لم تكذبه هي. وقولك: "إذا خرجت من الباب ستكوني طالقاً بالثلاثة" هو تعليق للطلاق، ويقع الطلاق بخروجها، فتكون بانت منك بينونة كبرى، وهذا رأي . وخالف شيخ ابن تيمية واعتبره يميناً إن كان القصد الحث أو المنع. إن قصدت بـ "ستكوني" الوعد بالطلاق مستقبلاً، فهو ليس طلاقاً. أما الطلاق الواقع تحت التهديد المذكور فهو واقع، لأن التهديد لم يصل حد الإكراه. لذا، نرجو توضيح نيتك بقولك "ستكوني" ونوع التهديد الأخير. والذي يظهر أن المرأة بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وينصح بالرجوع إلى أهل العلم في بلدك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71201
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي