العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلّق زوجته الرابعة شفويًا، ثم تزوج الخامسة عرفيًا، ولم تصدر أوراق طلاق الرابعة رسميًا، ثم استغل اسم طليقته لتسجيل أبنائه من زوجته الخامسة، ويتهدد طليقته بسحب ابنتها منها عند مطالبتها بأوراقها الرسمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع وتزوج بأخرى قبل انقضاء عدة المطلقة، فزواجه غير صحيح، إلا إذا كان بائنًا، فصحيح عند المالكية والشافعية.

وإذا نسب الرجل أولاده من امرأة إلى أخرى، فهذا باطل تصحيح نسب الأولاد لأمهم.

ولا يجوز له منع مطلقته من ابنتها بغير حق، ولا يمنعها وثيقة طلاقها، وإلا كان ظالمًا، والذي يفصل في هذه النزاعات هو القاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي