ما حكم الطلاق الواقع على الزوجة الأولى بقول الزوج: "إن خرجت من المنزل أنت طالق" إذا لم تخرج؟ وهل يقع الطلاق بقول الزوج للثانية بعد ضربها: "أنت طالق"؟ وهل يقع الطلاق إذا قال الزوج لأخي الزوجة الثالثة: "قل لها إنك طالق"، ثم اتصل بها بعد شهرين قائلاً: "ارجعي لأولادك فأنا راجعتك"، وأنكر طلاقه لها أمام أخيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ننصح بالحضور إلى أهل العلم الثقات لبيان تفاصيل حالة هذه. والطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند أهل العلم. صيغة "أنت طالق" صريحة ويقع بها الطلاق بلا شك. حق للزوج إن كانت قبل تمام والطلاق أقل من ثلاث. بعد الطلاق الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. ضرب الزوجة لا يجوز إلا بضوابط شرعية، بأن يكون للتأديب وغير شديد ولا على الوجه. إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق فإنه لا يقع إلا إذا أثبتت الزوجة ذلك بعدلين. إذا لم تحصل البينونة وارتجع الزوج لزوجته فلا يجوز لها الامتناع عن الرجوع لبيت زوجها. شرب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز اتهام شخص بشربها بدون بينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106667
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106667
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي