العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لعم زوجته: "بلغها إذا لم تتنازل عن القضية التي رفعتها علي فهي طالق" مرتين، ثم رجوعها للمنزل بعد أكثر من ثلاثة أشهر وعشرة أيام دون تنازل، وهل تُحتسب طلقة، وما تاريخها، وهل تحسب من ساعة القول أم يوم الرجوع، وهل يُعاد الزواج إن مضى عليها أكثر من أربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مضى الأجل الذي حدده الزوج لتنازل الزوجة عن القضية ولم تتنازل، يقع عند العلماء. إذا لم يحدد الزوج أجلاً وصدَر حكم من المحكمة، يقع الطلاق وتُحسب طلقة وتبدأ من وقت صدور ، ويجوز للزوج مراجعة زوجته إن كانت هذه الطلقة هي أو الثانية وقبل انتهاء العدة. أما إذا لم يصدر حكم، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج حتى يتعذر تنازلها بصدور حكم أو وفاة أحدهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100354
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي