ما حكم مَن قال لزوجته: "بالطلاق لا آتي إلى بلدي إلا أن أشتري بيتا" ولم يستطع الوفاء بذلك وهو يسكن ببيت إيجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن الحلف له حكم التعليق، فإذا حنث الشخص وقع الطلاق، وهذا هو به. خلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى أن حكمه كحكم اليمين بالله، وفي حال الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. فإن كنت علقت طلاق زوجتك على شراء بيت ولم تشتره، فقد وقع الطلاق. إن كانت الطلقة أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إن كانت الثالثة، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها أو وفاته عنها وانقضاء عدتها. وإذا قصدت القسم بالطلاق تعظيمًا له، فلا يقع طلاق ولا تلزم كفارة، لأنه يمين باطل، كما أجاب الشيخ عليش. وينصح بالابتعاد عن الحلف بالطلاق مستقبلًا لكونه منهيًا عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي