العودة إلى البحث
السؤال

ما هو معنى "إذا خفي قصد الزوج فإنه يُسأل عن قصده" في سياق الطلاق، وما حكم الطلاق المعلق بلفظ غير صريح إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وهل يجب على الزوجة سؤال زوجها عن قصده في ألفاظ الكناية حتى لو تأكدت من عدم قصده إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة تسأل زوجها عما نواه بكناية إذا علقها على أمر منها وفعلته، ولا ينبغي لها سؤاله إذا لم تتيقن أن ما تلفظ به كناية طلاق. والطلاق المعلق يقع عند إذا وقع ما علق عليه، خلافًا لابن تيمية، به هو قول الجمهور. وينصح بعدم سؤال الزوج عن قصده والإعراض عن الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110940
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي