العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، إذا تلفّظ الرجل بـ "أنتِ طالق بالثلاث" في لفظ واحد وحالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد عصى وأثم، وهذا يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته . اختلف العلماء في وقوع الثلاث بلفظ واحد، فذهب إلى وقوع الطلقات الثلاث، بينما ذهب آخرون إلى أنها تحسب طلقة واحدة. أما طلاق الحائض، فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه، بينما ذهب شيخ ابن تيمية إلى عدم وقوعه. ونُصِح الزوجان بالتفاهم والتروي قبل الطلاق، وعدم التسرع فيه، خاصة في حالات الغضب الشديد الذي يغيب الوعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي