هل تصحّ مراجعة الزوجة بعد تلفظ الزوج بـ "طالق طالق طالق" مرتين في شجارين منفصلين، مع العلم أنه راجعها بعد المرة الأولى، ولم يقصد الطلاق في إحداها، وكانت الزوجة حائضًا أو جنبًا في بعض المرات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "طالق طالق طالق" يوقع طلقة واحدة ما لم تنوِ الثلاث فتقع ثلاثاً. وتكرار نفس العبارة بعد فاصل يحتمل إنشاء طلاق جديد أو تأكيد لما سبق، وإن قصدت إنشاء طلاق جديد فيه كسابقه، وإن قصدت التأكيد فلا يقبل منك قضاءً لكن يقبل فيما بينك وبين الله. وقولك لها "أنت طالق" -وهي حائض- يقع به عند الفقهاء. وقول "أنت طالق" يعد صريحاً في الطلاق فلا اعتبار فيه . والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.
ينصح السائل بمشافهة أحد العلماء أو مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة تفصيلات المسائل. ويجب على الزوجين في العشرة، فإما بمعروف أو تفريق بإحسان، والضرب والصراخ أمام الطفل جناية عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي