هل تطلق زوجة من اشترط طلاقها إن حدث شيء، أو يمتنع عن شيء آخر، فاختار الامتناع عن الشيء الآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع المعلق عند جماهير العلماء بحصول ما علّق عليه. وذهب ابن تيمية إلى التفريق بين قصد إيقاع الطلاق فيقع، أو قصد الحثّ أو المنع فلا يقع وتلزم كفارة يمين. وعلى مذهب ، لا يقع الطلاق إلا بحصول جميع ما علّق عليه، فإذا امتنع الحالف عن شيء مع قصد حصول المعلق عليه، فلا يقع الطنلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106532
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي