العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقة، مع العلم أنها الطلقة الثالثة بنفس الطريقة، إذا قال الزوج لزوجته: "إن خرجتِ معي فأنتِ طالق"، وخرجت، وكان يقصد تهديدها لا إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء والمذاهب الأربعة إلى أن المعلق يقع إذا حصل ، سواء قصد به الطلاق أو التهديد، وهو الراجح. ويترتب عليه أن الزوجة تبين بينونة كبرى إذا كانت هذه الطلقة الثالثة.

بينما ذهب بعض العلماء كابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان القصد منه التهديد، ويعتبر يمينًا تلزم عنه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام).

وعلى الزوج أن يتقي الله ولا يتساهل في استخدام الطلاق كوسيلة للتأديب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176466
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي