هل يجوز للزوج طاعة زوجته في قطع صلة الرحم مع أخته غير الشقيقة ووالدتها (زوجة الأب) بسبب حادثة سابقة لم يقصد بها السوء، وهل تعتبر زوجة الأب والأخت غير الشقيقة من الأرحام الواجب وصلها؟
إذا كانت زوجتك قد رأت شيئًا مريبًا، أو كان مزاحك مع أختك فيه شهوة، فيجب وعدم العودة لمثل ذلك.
إذا لم يكن هناك ريبة أو فتنة، فزر أختك وأمها ولا تقطع الرحم، فليست لك طاعة زوجتك في قطع الرحم. فقطيعة الرحم موجبة للعنة الله وغضبه، مصداقًا لقوله تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع" يعني قاطع رحم.
أختك من الرحم وصلها، وأمها يستحب وصلها. وتهديد الزوجة ليس مبررًا لقطع الرحم، بل يجب الحكمة ومحاولة إقناعها، أو وصل الرحم دون علمها، أو التصالح معها بما لا يؤدي إلى قطيعة أو مفارقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64375
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي