هل يُعد هذا اللفظ يمين طلاق، وهل تطلق الزوجة إذا ذهبت مع أختها للطبيب مرة أخرى، وما كفارة هذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا اللفظ من الحلف ، ويقع الطلاق بحصول الحنث فيه عند ، وهو الراجح. إذا ذهبت الأخت ولم يفعل ما حلف عليه، وقع الحنث. ولا يجوز فعل ما حلف على فعله من تكسير رأسها، وإذا كان المحلوف عليه محرمًا، كظلم شخص، فيجب الحنث فيه. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171257
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي