هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أثناء شجار "لو فعلت كذا تكونين طالقًا"، ثم فعلت الزوجة ذلك لاحقًا وأقسمت أنها لا تتذكر هذا الشرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون وقوع المعلّق عند تحقق ، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث ويكتفى يمين. فإن فعلت الزوجة ما عُلِّق عليه الطلاق، وقع الطلاق. لكن إذا فعلته ناسية أو جاهلة بتعليق الطلاق، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحالة، ورجح بعض المحققين عدم وقوعه. الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120549
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي