العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد، وهل يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدة بعد هذا الطلاق، مع العلم أنه يحبها ومتمسك بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان عدم التعجل في الدخول بالزوجة قبل الوقت المحدد؛ لما فيه من أذى للأهل ومخالفة ، ولكن بما أن الدخول قد تم، فقد ثبت لها كاملًا، ووجبت عليها إن وقع .

أما بالنسبة لوقوع الطلاق: 1. إذا كان الإكراه بالغًا (إكراه ملجئ): كتهديد بإلحاق أذى شديد بالمال أو البدن أو العرض، وكان المكرِهون قادرين على إيقاع تهديداتهم، فلا يقع الطلاق حينئذٍ. 2. إذا لم تبلغ التهديدات حد الإكراه الملجئ: فقد وقع الطلاق، ويكون رجعيًا على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للزوج إرجاع زوجته ما لم تنقض عدتها. 3. الإثم: الطلاق السني لا إثم فيه، أما الطلاق البدعي فمحظور، وإيقاع الطلاق مقترنًا بوصف البينونة (كما في السؤال) غير جائز، ويجب الاستغفار من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98544
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي