العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالحلف على الزوجة بألفاظ تفيد تعليق الطلاق على شرط معين، أم تكون يمينًا تجب فيها الكفارة فقط؟ وهل يقع الطلاق باستخدام صيغة الاستفهام "أنت طالق" بقصد الاستفسار لا الإيقاع؟ وإذا وقع الطلاق، ما هي طريقة الإرجاع للزوجة غير المدخول بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق زوجتك على عدم الاعتذار لك قبل وصولها البيت، ووصلت ولم تعتذر، فقد وقع عند أهل العلم، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق. أما إذا توعدتها بالطلاق إن لم تعتذر فليس طلاقًا معلقًا بل وعد بالطلاق، ولا يلزم به طلاق. وقولك "أنت طالق" على وجه الاستفهام لا يلزمك به طلاق. وإذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فقد بانت منك بينونة صغرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي