العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذا لم تغادري معي وتخرجي من هذا الباب وتعودي معي إلى المنزل، فالأمر نافذ" إذا عادت الزوجة معه في اليوم التالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "فالأمر نافذ" ليس لفظًا صريحًا ، بل هو كناية يحتمل الطلاق ويتوقف على نية الزوج.

إذا نوى الزوج الطلاق بقوله "فالأمر نافذ" معلقًا على شرط عدم مغادرة الزوجة معه، فله حالان: 1. إن قصد الحث والتهديد ولم ينوِ الطلاق، ففوات يوجب كفارة يمين. 2. إن قصد الطلاق، ففوات الشرط يوقع طلقة.

نية الزوج مهمة في ثلاثة أمور: 1. المقصود بـ "فالأمر نافذ". 2. القصد من تعليق الطلاق (تهديد أو طلاق). 3. تحديد وقت المغادرة المشترط (في الحال، الليلة، أو حتى الغد).

هذه الصيغة لا تفيد التكرار، ولا يترتب عليها شيء لو تخلفت المغادرة في مرات لاحقة.

يوصى الزوج بكف لسانه عن الطلاق، والزوجة بتأجيل النقاش مع الزوج عند غضبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7411
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي