ما حكم الزوج الذي يطلب من زوجته أن تقسم له على نفي فعل شيء، ثم يُعلق طلاقها على حنثها في هذا القسم، قائلاً: "إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كلام الزوج يندرج في سياق تعليق ، وهو من التعليق القسمي، ويقع عند إذا قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، أما شيخ ابن تيمية وابن القيم فيريان أنه لا يقع إذا كان فيه معنى اليمين، وتجب فيه كفارة يمين. عند الجمهور، يقع الطلاق سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فإذا لم تكوني فعلت شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإذا فعلت شيئًا منها وقع الطلاق عند الجمهور وأثمت بالحلف الكاذب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43626
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43626
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي