العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق إذا وقع ثلاث مرات: الأولى كتهديد، والثانية والثالثة كطلاق صريح في مشادات وغضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة المعلقة على الزوجة للجوال تقع على مذهب ، وتلزم كفارة يمين عند ابن تيمية إن لم تُرد . الطلقة الثانية واقعة، وكذلك الثالثة إلا إن كنت في غضب شديد أفقدك الوعي. وإن قصدت بقولك: "طالق، طالق، طالق" ثلاث تطليقات، وقعت الثلاث عند الجمهور، وإن قصدت واحدة أو لم تقصد شيئًا محددًا، وقعت طلقة واحدة. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك لاختلاف المسألة وتفصيلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي