العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لعم زوجته: "بلغها إذا لم تتنازل عن القضية التي رفعتها علي فهي طالق" مرتين، ثم رجوعها للمنزل بعد أكثر من ثلاثة أشهر وعشرة أيام دون تنازل، وهل تُحتسب طلقة، وما تاريخها، وهل تحسب من ساعة القول أم يوم الرجوع، وهل يُعاد الزواج إن مضى عليها أكثر من أربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مضى الأجل الذي حدده الزوج لتنازل الزوجة عن القضية ولم تتنازل، يقع عند العلماء. إذا لم يحدد الزوج أجلاً وصدَر حكم من المحكمة، يقع الطلاق وتُحسب طلقة وتبدأ من وقت صدور ، ويجوز للزوج مراجعة زوجته إن كانت هذه الطلقة هي أو الثانية وقبل انتهاء العدة. أما إذا لم يصدر حكم، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج حتى يتعذر تنازلها بصدور حكم أو وفاة أحدهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100354
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي