العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الأيمان الثلاثة المذكورة طلاقاً، مع العلم أن النية لم تكن الطلاق في أول يمينين، وهل هناك مخرج من هذا الوضع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جميع الألفاظ المذكورة ليست يمينًا، بل هي كناية ظهار، وكناية طلاق، وصريح طلاق.

1. "أنت كأمي وأختي": هذه كناية ظهار، فإذا قصدت بها الظهار، لزمك كفارته (عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا) ولا يجوز لك قربان زوجتك قبل . أما إذا لم تقصد الظهار، فلا يلزمك شيء.

2. "اعتبري نفسك طالقًا": هذه كناية طلاق، وإذا لم تقصد بها فلا يقع شيء.

3. "أنت طالق": هذه طلقة صريحة وتقع بها طلقة، ولو لم تنو الطلاق، لأنه من ألفاظ الطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية.

بالتالي، لا يقع شيء باللفظين الأولين إذا لم تقصد الظهار أو الطلاق، أما اللفظ الثالث فيقع به الطلاق قطعًا. ولك مراجعة الزوجة ما دامت في ، وإذا انتهت العدة فلا ترجع إلا بعقد جديد. هذا ينطبق إذا كنت واعيًا لما تقول، أما إن صدرت هذه الألفاظ منك في غضب شديد لا تميز فيه ما تقول، فلا يقع شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57791
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي