العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج مراجعة زوجته، وكم تحسب طلقة، وما شروط المراجعة، إذا قال لها: "إن خرجت الآن سيكون آخر يوم في زواجنا"، ثم لما خرجت قال: "بما أنك خرجت فأنت طالق، وأنا لن أرجع في هذا الطلاق"، مع العلم أن ذلك حدث في فترة طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون وقوع المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وهذا هو به. فإذا قصد الزوج الطلاق بقوله "سيكون آخر يوم في زواجنا" فوقعت طلقة بخروجها. أما إذا لم يقصد الطلاق بهذا اللفظ (لأنه كناية) فلا يقع.

وقوله "بما أنك خرجت فأنت طالق" هو طلاق صريح يقع به الطلاق. فإن كانت الطلقة المعلقة قد وقعت، فهذه هي الثانية، إلا إذا كان قصده إخبارها بوقوع الطلاق المعلّق فتكون طلقة واحدة.

طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه طلاق بدعي ومحرم، لكن الراجح أنه يقع رغم حرمته.

إذا وقعت طلقة أو طلقتان، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في دون اشتراط رضا الزوجة أو علمها، ويستحب الإشهاد على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي