هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد، وهل يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدة بعد هذا الطلاق، مع العلم أنه يحبها ومتمسك بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان عدم التعجل في الدخول بالزوجة قبل الوقت المحدد؛ لما فيه من أذى للأهل ومخالفة ، ولكن بما أن الدخول قد تم، فقد ثبت لها كاملًا، ووجبت عليها إن وقع .
أما بالنسبة لوقوع الطلاق: 1. إذا كان الإكراه بالغًا (إكراه ملجئ): كتهديد بإلحاق أذى شديد بالمال أو البدن أو العرض، وكان المكرِهون قادرين على إيقاع تهديداتهم، فلا يقع الطلاق حينئذٍ. 2. إذا لم تبلغ التهديدات حد الإكراه الملجئ: فقد وقع الطلاق، ويكون رجعيًا على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للزوج إرجاع زوجته ما لم تنقض عدتها. 3. الإثم: الطلاق السني لا إثم فيه، أما الطلاق البدعي فمحظور، وإيقاع الطلاق مقترنًا بوصف البينونة (كما في السؤال) غير جائز، ويجب الاستغفار من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98544
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي