العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خطوبة الزوجة لرجل آخر وهي لا تزال على ذمة زوجها ولم يصدر حكم المحكمة بخلعها بعدُ؟ وما الإجراءات المطلوبة لإثبات هذه الخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز خطبة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها، وهذا محل ، حتى المطلقة الرجعية يحرم التصريح أو التعريض بخطبتها.

ويجب على زوج المرأة التحرك لمنع زواجها من رجل آخر، ويمكنه اللجوء . وإذا رفعت قضية خلع، فلا يجوز زواجها حتى تصدر المحكمة حكمها وتنتهي عدتها.

خروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي، وإقامتها علاقة عاطفية مع شخص آخر، كلاهما منكر، ويتعظم الإثم إن كانت متزوجة؛ لتفريطها في حق زوجها. عليها أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، مصداقًا لقوله تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي