العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج أصدقائي من كتابيات إذا وكل أبوها المسلم الخاطب المسلم لإجراء العقد، مع العلم بأن المسلم لا يتولى عقد نكاح الكتابية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إشكال في إذا كانت المرأة مسلمة ووليها مسلم، فيجوز توكيل المسلم في زواج ابنته. ولا إشكال في الفتوى الثانية بعدم جواز تولي المسلم عقد نكاح الكتابية بالأصالة. أما توليه ، فاختلف الفقهاء على قولين: الأول، أنه يشترط في وكيل ما يشترط في الولي نفسه، وهو ما يراه القول الأقرب للصواب. والثاني، أنه يجوز توكيل الكتابي للمسلم في تزويج ابنته. وعليه، فإن المرأة الكتابية يزوجها وليها من أهل دينها، أو قساوستهم، أو القاضي المسلم إن لم يوجدوا. أما إذا تولى نكاحها أحد المسلمين، فلا يصح العقد ويجب فسخه، وينسب الولد لأبيه للشبهة، ويجدد العقد مستوفيًا شروطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي