العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق البائن هو الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة إذا لم يتلفظ بكلمة الطلاق من قبل؟ وهل يصح إرجاع الزوجة برسالة نصية بعد طلاق بائن؟ وهل يقع الطلاق إذا كانت المرأة حائضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجعي هو الطلقة والثانية إذا لم يكن على مال، ويترتب عليه احتساب الطلقة من التطليقات الثلاث ومشروعية مراجعة الزوجة أثناء بلا عقد أو مهر. الطلاق البائن قسمان: بينونة كبرى (بعد ثلاث تطليقات) ينهي العقد ولا يجوز الزواج بها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، وبينونة صغرى (بطلاق على عوض، أو قبل الدخول، أو عدم المراجعة حتى انتهاء العدة) ينهي العقد مع إمكانية الزواج الجديد بعقد ومهر جديدين.

عدة المطلقة ذات ثلاث حيضات، وإذا راجعها الزوج قبل الحيضة الثالثة تكون زوجته، وإلا بانت منه بينونة صغرى.

تصح بالقول أو بالكتابة مع ، ولا يشترط فيها رضا الزوجة أو علمها، بل تصح لو لم تعلم بها.

إيقاع الطلاق أثناء الحيض معصية، ووقوع حكمه محل خلاف بين الفقهاء. أما إنهاء الإجراءات الرسمية لا علاقة له بالحيض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي